ميرزا حسين النوري الطبرسي

294

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) : من ( 1 ) قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وأي رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده " . وقال أيضا : " ومن نظر إلى أهله إلى أن قال وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ ، فإن حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم ( 2 ) " . المقنع : فإن قبلها فعليه بدنة ( 3 ) . 12 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الاستمتاع ) * [ 10943 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء ( 1 ) ، وإن ( أتى امرأته ) ( 2 ) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبلها فعليه دم " .

--> ( 1 ) في المصدر : رجل . ( 2 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . ( 3 ) المقنع ص 76 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) في المصدر : زوجته . ( 2 ) في المصدر : أتاها .